السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

496

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

إن كان نذره من قبيل الواجب « 1 » المعلق 21 - مسألة إذا كان عليه حجة الإسلام والحج النذري ولم يمكنه الإتيان بهما إما لظن الموت أو لعدم التمكن إلا من أحدهما ففي وجوب تقديم الأسبق سببا أو التخيير أو تقديم حجة الإسلام لأهميتها وجوه أوجهها الوسط « 2 » وأحوطها الأخير « 3 » كذا إذا مات « 4 » وعليه حجتان ولم تف تركته إلا لإحداهما وإما إن وفت التركة فاللازم استيجارهما ولو في عام واحد 22 - مسألة [ من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله ] من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله 23 - مسألة إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا « 5 » وإذا طرأ العجز « 6 » من أحدهما معينا تعين الآخر ولو تركه أيضا حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا أيضا لأن الواجب كان على وجه التخيير فالفائت هو الواجب المخير ولا عبرة بالتعيين العرضي فهو كما لو كان عليه كفارة الإفطار في شهر رمضان وكان عاجزا عن بعض الخصال ثمَّ مات فإنه يجب الإخراج عن تركته مخيرا وإن تعين عليه في حال حياته في إحداها فلا يتعين في ذلك المتعين نعم لو كان حال النذر غير متمكن إلا من أحدهما معينا ولم يتمكن من الآخر إلى أن مات أمكن أن يقال « 7 » باختصاص القضاء بالذي كان متمكنا منه بدعوى أن النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه بناء على أن عدم التمكن يوجب عدم الانعقاد لكن الظاهر أن مسألة الخصال ليست كذلك فيكون الإخراج من تركته على وجه التخيير وإن لم يكن في حياته متمكنا إلا من البعض أصلا

--> ( 1 ) تقدم بطلانه أولا وتقديم حج الإسلام على فرضه أيضا ثانيا ( قمّيّ ) . ( 2 ) بل الأخير وكذا في فرض التالي ( خ ) . ( 3 ) بل هو الأقوى ( شريعتمداري ) . بل أقواها ( گلپايگاني - خونساري - قمّيّ ) ( 4 ) في وجوب قضاء الحجّ النذري عنه تأمل وعلى فرض الوجوب لا يخرج من الأصل ( قمّيّ ) . ( 5 ) بين الحجّ عنه والاحجاج بماله ( گلپايگاني ) . ( 6 ) ما ذكره صحيح إذا طرأ العجز بعد تمكنه من الحجّ في عام واما مع عدم تمكنه منه فلا يجب الحجّ عنه نعم لو عجز عن الاحجاج ولو قبل تمكنه في عام يقضى عنه تخييرا ففرق بين العجز عن الحجّ وبين العجز عن الاحجاج ففي العجز عن الاحجاج يبقى التخيير في القضاء وفي العجز عن الحجّ يأتي التفصيل المتقدم ( خ ) . ( 7 ) يأتي فيه ما تقدم من الفرق بين العجز عن الحجّ والاحجاج ( خ ) .